.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا بعموم مثل لا يسئلكم أموالكم (١).
وكذا بما رواه محمد بن قيس في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ـ مثل ما مر ـ : الى قوله فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم الى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار الا أن يشاء المصدّق ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ، ويعدّ صغيرها وكبيرها (٢).
ومحمد بن قيس وان كان مشتركا وضعّف الخبر به في المختلف (٣) ، لكن القرينة تعينه (٤) بأنه الثقة.
لأن (٥) الخبر وان كان صحيحا ، لكنه غير صريح ، لاحتمال ان يراد بالكثرة ، المأة ويبعد ارادة الواحد ، فيكون حكمه للمأة وواحدة إلى اربعمأة متروكا فيه أو حذف فيه شيء بقرينة ما مر.
وبالجملة ان الأول أوضح ، للشهرة ، والكثرة ، والصحّة ، والصراحة ، مع اشتمال رواية ابن قيس على ما لا يقول به احد على الظاهر (المطلوب خ ل) من قوله : (الّا ان يشاء المصدّق) إذ ليس له اختيار ما ليس من الواجب الا أن يأوّل.
وهي موجودة في صحيحة أبي بصير أيضا (٦) فلا بد من التأويل بالأخذ قيمة.
__________________
(١) سورة محمد (صلى الله عليه وآله) الآية ـ ٣٦ يعني هذا الاستدلال أيضا كما بعده أيضا.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٢ وباب ١٠ حديث ٣ من أبواب زكاة الأنعام.
(٣) في المختلف : والحديث الذي رواه ، في طريقه محمد بن قيس وهو مشترك بين أربعة ، أحدهم ضعيف فعله إياه انتهى.
(٤) في هامش بعض النسخ الخطية : والقرينة نقل عاصم عنه فإنه تلميذه انتهى.
(٥) تعليل لسقوط استدلال ابن إدريس.
(٦) فإن فيها : ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من أبواب زكاة الانعام.