.................................................................................................
______________________________________________________
(الثاني) كونه بعد المؤنة ، لما مر والظاهر اعتبار النصاب بعدها لان الظاهر من دليله بلوغ ما يقع في يد المخرج نصابا ، وكذا (١) من عموم ما يدلّ على اعتبار الخمس بعد المؤنة كما ستسمع (٢) ، وفي صحيحة زرارة المتقدمة أيضا اشارة اليه فافهم.
(الثالث) المعدن ان كان في الأرض المملوكة فهو لمالكها ، ويخرج الخمس وان كان في الأرض المباحة فهو لمن وجده وعلمه. (عمله ـ خ)
الظاهر انه يساوي المسلم والكافر ، وان الأرض سواء كانت للإمام خاصّة كالأنفال في زمان الغيبة مطلقا ، وفي زمان الحضور بشرط الاذن والاعلام ، أو كانت للمسلمين بان فتحت عنوة لعموم الأدلة ولعدم القيد ، ولهذا أطلق الأصحاب أيضا.
ويحتمل اختصاص ما في أرضه عليه السلام بشيعته كما يشعر به بعض الروايات الدالة على جواز التصرف في أرضه وملكه عليه السلام (٣) ، وما في الأرض المفتوحة عنوة بمصالح المسلمين كاصلها ونمائها لكونهما ملكا لغير الواجد فتأمل ، فإنه لا يبقى المعدن للواجد الا نادرا.
(الرابع) الظاهر تعلقه بالعين ، فلا يجوز التصرف فيه الا بعد الإخراج كالزكاة.
ويمكن جواز الإخراج من غيره كالزكاة لئلا يلزم الحرج والضيق ، ولحصول العوض (الغرض ـ خ) ، وظاهر الأدلة يقتضي الأول مع عدم التصريح بجواز الإخراج عن غيره ، والقياس على الزكاة من غير دليل غير معقول ، ولا شك انه أحوط أيضا.
قال في المنتهى : الواجب خمس المعدن لا خمس الثمن ، لان الخمس يتعلّق
__________________
(١) يعنى وكذا الظاهر من عموم ما يدل إلخ بلوغ ما يقع في يد المخرج نصابا.
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٣) راجع الوسائل باب ٤ من أبواب الأنفال.