.................................................................................................
______________________________________________________
بعين المعدن لا بقيمته (انتهى).
(الخامس) قال في المنتهى : إذا كان المعدن للمكاتب يجب عليه الخمس ، ودليله عموم الأدلّة مع صلاحيته للتملك والكسب (١).
ثم قال : العبد إذا استخرج معدنا ملكه سيّده ، لان منافعه له ، ويجب على المولى الخمس في المعدن ، هذا إذا أخرجه على انه للسيد أو للعبد وقلنا : ان العبد لا يملك (انتهى).
وفيه تأمّل. ثم قال : إذا أخرجه لنفسه باذن المولى ، وقلنا : ان العبد لا يملك فالصحيح أيضا انه كذلك خلافا للشافعي (لنا) العموم (انتهى).
وفيه تأمّل أيضا ، لعدم تسليم العموم الشامل لصورة النزاع ، بل ظاهر العموم الدال على انه يخرج الخمس ، كون الباقي للواجد.
نعم إذا أخرجه مطلقا أو بإذن السيّد بأن يخرج له يكون للسيد ، لأنه منفعة ماله.
واما مع الإذن بالإخراج لنفسه مع القول بتملكه على ما هو المفروض فالظاهر انه له ، وحكمه حكم التمليك ، ويدل على الإبقاء له ـ المؤمنون عند شروطهم (٢) ـ وذم ترك العمل بالقول :
الا ان يقال : انه للسيّد ، وبمجرّد الإذن بإخراج ما لم يخرج ما صار ملكا ، فتأمّل ، فإن كونه للسيّد مقتضى القوانين.
(السادس) المعدن يملك بملك الأرض ، لأنه جزؤها.
(السابع) يمكن ان يكون الوصول الى احد النصابين الأولين من النقدين كافيا ، لما في صحيحة الحلبي ـ كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة ـ (٣) والظاهر
__________________
(١) هذا تلخيص عبارة المنتهى لا عينها فلاحظ المنتهى ص ٥٤٦.
(٢) راجع الوسائل باب ٢٠ من أبواب المهور من كتاب النكاح حديث ٤ ويدل على ذم ترك العمل بالقول ما ورد في الاخبار الدالة على لزوم الوفاء بالعهد.
(٣) الوسائل باب ٣ قطعة من حديث ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.