وفي الفطرة ، الأفضل صرفها في بلدها.
ويدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها وجوبا على رأى
______________________________________________________
وان كان بلده بعيدا عن بلد الزكاة ، وهو ظاهر ، وانه كنقل سائر أمواله.
واما أفضليّة الفطرة في بلده ، فلتعلّقها بذمته لشخصه ، فيخرجها أينما كان والظاهر ان الاعتبار بمن تجب لهم ممن يعوله لا بمن تجب عليه ، مع الاحتمال فتأمّل.
قوله : «ويدعو الإمام إلخ» دليل الوجوب قوله تعالى (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) (١) فإنه أمر ، والأصل فيه الوجوب ، والتأسي يدل على الوجوب على من يقوم مقامه صلى الله عليه وآله من الامام والساعي ، ولانه شكر وجزاء لنعمته.
ويمكن ان يقال : وجوب الدعاء عليه صلى الله عليه وآله لجماعة خاصّة ليس بموجب لغيرهم عليه صلى الله عليه وآله فكيف على غيره صلى الله عليه وآله لغيرهم وهو ظاهر.
وليس (٢) من باب التخصيص بخصوص السبب ، بل من عدم عموم اللفظ لرجوع الضمير إلى جماعة خاصّة ، وكونه شكرا لنعمتهم غير ظاهر ، بل النعمة من الله تعالى ، فالاستحباب غير بعيد ، للخروج عن الخلاف في الجملة والجزاء في الجملة واختاره في المنتهى.
ويمكن الاجتزاء بما يصدق عليه الدعاء ، وبلفظ الصلاة أولى.
وفي الآية وفعله (٣) صلى الله عليه وآله دلالة واضحة على جواز الصلاة على غيره خلافا للعامة ، وقد سلّمه في الكشاف (٤) وردّه بالاتهام بالرفض.
__________________
(١) التوبة ـ ١٠٣.
(٢) قوله : وليس من باب التخصيص إلخ إشارة إلى رد من قال كما في كنز العرفان ان خصوص السبب لا يخصص.
(٣) في سنن ابى داود ج ٢ ص ١٠٦ باب دعاء المصدق : عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان أبى من أصحاب الشجرة وكان النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صلى على آل فلان قال فأتاه أبي بصدقته فقال : اللهم صلى على آل أبي أوفى.
(٤) الكشاف ج ٢ ص ٣٠٧.