.................................................................................................
______________________________________________________
قال : في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعضها يلتمس لها المواضع فيكون بين اوّله وآخره ثلاثة أشهر قال : لا بأس (١).
بل تدل على جواز التأخير مع تعذر المواضع ، فلا تدل على عدمه إلا معه ، وهو ظاهر وكذا رواية يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : زكاتي تحلّ عليّ في شهر أيصح لي أن احبس منها شيئا مخالفة أن يجيئني من يسألني «تكون عندي عدة» (٢) «يب» فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها (ولا تمزجها خ) بشيء ثم أعطها كيف شئت ، قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتّها يستقيم لي؟ قال : نعم لا يضرك (٣).
وفي الطريق ـ في الكافي ـ (الحسين بن علي) وصرّح الشيخ بأنه ابن فضال (٤) ، وهو لا بأس به وان قيل : انه فطحي ، ولكن لا شك في انه ثقة ومعتمد.
وبالجملة السند جيّد ، ولكن لا دلالة فيها على أن جواز التأخير ، مع التعذر ، بل ظاهرها عدم ذلك.
ويدل على وجوب الإخراج من غير تأخير (٥) ، وجواز تأخير الإعطاء بعد
__________________
(١) الوسائل باب ٥٣ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) العدّة بالضم الاستعداد ، يقال : كونوا على عدّة ، والعدّة أيضا ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح ـ الصحاح.
(٣) الوسائل باب ٥٢ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) فإن سند الخبر كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن على ، عن يونس بن يعقوب ـ وفي التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن ابى جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن على بن فضال ، عن يونس بن يعقوب.
(٥) يعنى يدل خبر يونس على وجوب الإخراج فورا من غير تأخير ، واما جواز تأخير الإعطاء بعد تعلّق الوجوب كأنه مذهب المصنف أشار الى هذا المذهب المصنف بقوله في القواعد : (ولا يكفى العزل) على رأى ـ فإنه نسب عدم كفاية العزل إلى رأي فيدل بالمفهوم على ان الرأي الآخر كفايته ـ هذا ولكن في بعض النسخ المخطوطة التي عندنا هكذا : ويدل على وجوب الإخراج من غير تأخير الإعطاء بعد ذلك ـ كأنه مذهب أشار إليه في القواعد بقوله : (ولا يكفى العزل) انتهى.