.................................................................................................
______________________________________________________
سئلته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أوّل السنة فقال : ان كان محتاجا فلا بأس (١).
وصحيحة حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (٢).
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (٣).
قال الشيخ : يمكن الجمع بينهما بأنه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة الا على جهة القرض فيكون صاحبه ضامنا له متى جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى ، وان لم يكن أيسر فقد أجزء عنه ، وإذا كان التقديم على هذا الوجه لا فرق بين أن يكون شهرا أو شهرين أو ما زاد على ذلك (٤).
والذي يدل على هذه الجملة رواية الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل عجل زكاة ماله ، ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة فقال : يعيد المعطى الزكاة ، وروى مثل هذا الحديث محمد بن يعقوب ـ في الصحيح ـ عن الأحول (لعله مؤمن الطاق) (٥) (وحمل) ما يدل على التقديم (غير بعيد) لما مرّ.
واما حمل ما يدل على جواز التأخير ، على التقدير والانتظار (فما ذكره) (٦) وليس له وجه إلّا إذا ثبت الإجماع ، وليس بواضح.
ولا يدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه
__________________
(١) الوسائل باب ٤٩ حديث ١٠ في أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل باب ٤٩ حديث ١١ في أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) الوسائل باب ٥٢ حديث ٤ في أبواب المستحقين للزكاة ـ ولفظ الحديث هكذا : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أردت أن تعطى زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك ان تؤخرها بعد حلّها.
(٤) الى هنا كلام الشيخ ره في التهذيب.
(٥) الوسائل باب ٥٠ حديث ١ في أبواب المستحقين للزكاة.
(٦) يعني ما ذكره الشيخ ره في حمله.