.................................................................................................
______________________________________________________
فقول الشهيد الثاني) في شرح الشرائع : والحق ان الخبر السابق ان صح فلا عدول عن الأول ـ أي استقرار الوجوب ـ في الشهر الثاني عشر كما هو مقتضى الخبر والإجماع ، ولكن في الطريق كلام ، فالعمل على الثاني متعين الا ان يثبت ، وحينئذ يكون الثاني عشر جزء من الأول ، واستقرار الوجوب مشروطا بتمامه (غير واضح).
والعجب انه قال من قبل (١) : الذي اقتضاه الإجماع والخبر السالف ، الأول (٢) انتهى.
فلو سلم عدم صحة السند فما يكفي الإجماع ، ولا ينجبر ذلك بالإجماع فيلقى ذلك كله ويصير الى الثاني حتى تثبت صحة الخبر ، فالظاهر الأول كما عرفت ـ فتأمل.
وكذا (استدلال فخر المحقّقين) على عدم كونه من الأول بالخبر لوجود ألفا وفعل الماضي (٣) (غير واضح) لاحتمال ان يراد بحول الحول ذلك ، فلا يدل على إتمام الحول ، إذ قد يكون اثنى عشر شهرا كما هو في اللغة والعرف.
ومراد الفقهاء بحوله ، ذلك ـ فتأمل ـ الا أنه لا يشترط مضي تمامه والوصول الى آخره ، لتعلق الوجوب ، بل يكفي الشروع فيه لذلك.
ويدل عليه رواية خالد بن الحجاج الكرخي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة ، فقال : انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدّى زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نضّ ـ يعنى ما حصل في يدك من مالك ـ فزكّه ، فإذا حال
__________________
(١) اى قبل هذه العبارة بأسطر.
(٢) صدر العبارة في المسالك هكذا : لا شك في حصول أصل الوجوب بتمام الحادي عشر ، ولكن هل يستقر الوجوب به أم يتوقف على تمام الثاني عشر الذي إلخ.
(٣) في إيضاح الفوائد ج ١ (ص ١٧٢) طبع قم هكذا : والأصح عندي عدم احتسابه (أي الثاني عشر) من الأول لقول الباقر عليه السلام : إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة والفاء تقتضي التعقيب بلا فصل ، فبأوّل جزء منه يصدق انه حال عليه الحول و (حال) فعل ماض لا يصدق الّا بتمامه ـ انتهى ـ.