.................................................................................................
______________________________________________________
رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم احد عشر شهرا ، ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مأتا درهم أعليه زكاتها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهي مأتا درهم (١).
وفيها وقال : انه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنه لو كان وهبا قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر ، انما لا يمنع ما حال عليه ، فاما ما لم يحل فله منعه ، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه ، قال زرارة : وقلت له : رجل كانت له مأتا درهم ، فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلّها بشهر؟ فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليها فيها الزكاة (٢).
فالمراد بالحول اثنا عشر شهرا كما هو في اللغة ، والأصل عدم النقل ، والمراد بحول الحول ، الدخول في الثاني عشر لا مضى تمامه.
والظاهر ان هذا الشهر محسوب من الأول بمعنى انه لا يحسب من الثاني ، لا بمعنى انه لو حدث فيه ما يوجب سقوط الزكاة لو كان قبله يكون مسقطا هنا أيضا فلا يكون الوجوب مستقرا ، لتعلق الوجوب وحصول الشرط ، وهو حول الحول ، وهو عبارة عن الشروع في الثاني عشر كما يفهم من الخبر وعبارات الأصحاب تكاد ان تكون إجماعا.
فقوله عليه السلام : (فقد حال) بالفاء وفعل الماضي لا يدل على عدم كونه من الأول ، بل على انه يكفي للوجوب ذلك المقدار ، وهو المراد بحول الحول.
والظاهر ان الخبر صريح في استقرار الوجوب ، وحسن ، إذ ليس فيه من فيه الا (إبراهيم بن هاشم) وقد عرفته مرارا.
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٢) الوسائل باب ١٢ قطعة من حديث ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وللحديث صدر وذيل فلاحظ ، ولاحظ الكافي باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه حديث ٤ من كتاب الزكاة.