.................................................................................................
______________________________________________________
الاخبار ، بل قد يكون نصفه ليتطابق الأخبار ويجمع بينهما (١) وان أمكن الجمع بحمل الأوّل على الاستحباب الّا أنّ الكثرة والشهرة ، والصحّة ، والعمومات الدالّة على المبالغة التامّة في وجوبها من الآيات والاخبار ، التي قد سمعت بعضها ، ـ ومثل ما رواه (في الفقيه والتهذيب) عن ابى بصير ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم (٢) ، ـ وما روى عن معروف بن خرّبوذ ، عن ابى جعفر عليه السلام.
قال : ان الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة ، فقال (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) ، فمن اقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة (٣) ـ كأن فيها إشارة إلى بطلان الصلاة مع سعة الوقت ممن لا يزكي ، فهو مؤيّد لما قررناه مرارا من ان الأمر بالشيء يستلزم النهي ، وانه في العبادة مفسد ، ويؤيده أخبار أخر ، وقوله تعالى (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) (٤) فافهم ـ ، مع عدمها في الثانية ، والاحتياط.
(تقتضي) (٥) ترجيح الأول.
الا انه روى في التهذيب في خبرين صحيحين ـ إلى زرارة (٦) (في أوّل
__________________
(١) يعنى الطائفتين إحداهما ما دل على عدم الوجوب في الناقص عن الأربعين والأخرى ما دل على الوجوب.
(٢) الوسائل باب (٤) حديث (٣) من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٤) المائدة ـ ٢٧.
(٥) قوله قده : تقتضي ترجيح خبر لقوله قده : ان الكثرة إلخ وحاصل الكلام ان المرجح للطائفة الأولى الدالة على عدم كون النصاب الأوّل أربعين دينارا أمور :
١ ـ كثرتها ٢ ـ شهرتها بين الأصحاب ٣ ـ صحتها سندا ٤ ـ العمومات من الآيات والأخبار الدالة بالمبالغة التامة ٥ ـ عدم هذه الأمور المذكورة في الطائفة المقابلة الدالة على قول ابن بابويه ٦ ـ موافقتها للاحتياط.
(٦) سند الأول هكذا سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ،