.................................................................................................
______________________________________________________
أفعال المسلمين على الجواز ، والصحة تدل على جواز الإخراج مع الجهل ، فتأمّل.
ثم الظاهر انه يجوز القضاء عن الحيّ باذنه وبغير اذنه وان كان ممن يجب نفقته لعموم لفظ الدليل وعدم المانع.
بل الظاهر جواز إعطائه للتزويج ونحوه لأنه جائز له ، ولا يجب عليه ذلك.
ويدل على الجواز ما في صحيحة أبي بصير ، عن ابى عبد الله عليه السلام :
بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسى ويتزوج ، ويتصدق ويحج (١).
وقد مر فيما تقدم في صحيحة أخرى : ولو لم يتوسّع ، الأب ، والعم ، والأخ عليهم فيأخذون عن الغير للتوسعة (٢).
فكأنه إشارة إلى مثله.
وكذا يجوز المقاصة أيضا.
ويجوز ذلك في الميّت والقضاء عنه ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك ، لان الغرض خلوص الذمة من الدين لا تمليك المديون فبالحقيقة ذلك هو المصرف وقد وصلت اليه.
ويؤيده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفّى وترك دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد ، ولا بمسرف ، ولا معروف بالمسئلة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال : نعم (٣) ـ ونقل في المنتهى خلاف المخالف وأجاب عنه.
ثم اعلم انه هل يشترط في الغارم عدم قدرته ، عن أداء الدين أم لا يمكن اشتراط عجز الغارم بمعنى عدم إمكان الوفاء وعدم شيء عنده الّا مستثنيات الدين أو عدم ما يوفى دينه فاضلا عن قوت السنة ، والأخير أقرب الى عموم لفظ الغارمين
__________________
(١) الوسائل باب ٤١ ذيل حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة ـ وقد نقله الشارح قده بالمعنى فلاحظ.
(٣) الوسائل باب ٤٦ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.