.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السلام أيضا ـ بأنه كان يقترض ، ويقبل الهديّة ، وكل ذلك صدقة لقوله عليه السلام : كلّ معروف صدقة (١).
وفيه نظر ، لأنّ المراد بالصدقة المحرمة ما يدفع من المال الى المحاويج على سبيل سدّ الخلّة ، ومساعدة الضعيف طلبا للأجر ، لا ما جرت العادة بفعله على سبيل التودّد كالهدية والقرض ، ولهذا لا يقال للسلطان ـ إذا قبل هديّة بعض رعيته انه تصدق منه ، وحينئذ يضر في الاستدلال ببعض ما مرّ ، تأمّل.
ويمكن ان يقال : الخبر ـ المنقول في الفقيه المضمون ـ مع الشهرة ، يفيد العموم ويخرج ما علم كونه غير الصدقة ويبقى الباقي ، فتأمّل.
ويمكن الاستدلال أيضا ، بما تقدم في صحيحة الحلبي (٢) لأنها أعم من المندوبة والواجبة ، وفيها وفيما تقدم أن الكلام في المندوب عن غير الهاشمي ، فلا حجّة في صدقة أمير المؤمنين عليه السلام ، ولا في صدقتها عليها السلام ، ولان الفعل المثبت لا عموم له كما ثبت في الأصول.
ويدل عليه أيضا من الروايات مثل رواية جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أتحلّ الصدقة لبني هاشم؟ فقال : انما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا ، فامّا غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا ان يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة (٣).
فان كان جعفر ، هو الواصل الى جعفر بن ابى طالب ، فالخبر صحيح ، وان كان غيره فغير مذكور.
وأيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ـ الثقة ـ عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم يحلّ لنا ان نخرج مكة ، لأن كل ماء
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب فعل المعروف وباب ٤١ حديث ١ من أبواب الصدقة.
(٢) الوسائل باب ٣٢ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) الوسائل باب ٣١ حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.