.................................................................................................
______________________________________________________
وقد وقع الخلاف في بني المطلب ـ وهو عم عبد المطلب ـ وقال المفيد في رسالته الغرية : انهم يدخلون في حكم بنى عبد المطلب ، فلا تحلّ لهم الزكاة ، ولهم الأخذ من الخمس ، وبه قال : الشافعي وقال أكثر علمائنا : لا يدخلون ، ويجوز لبني المطلّب الأخذ من الزكاة ولا يستحقون الخمس (انتهى) ودليل الأكثر عموم الأدلّة من الآيات والاخبار الدالة على استحقاق الكل للزكاة وخرج منها بنو عبد المطلب بالإجماع والاخبار فبقي الباقي تحتها.
وأيضا تخصيص بنى عبد المطلب وبنى هاشم بالذكر في الاخبار مشعر به سيّما ما مر من قوله عليه السلام ـ لولد العباس ولنظرائهم من بنى هاشم.
والشهرة وزيادة اختصاص بنى هاشم به صلى الله عليه وآله ، وعدم الفرق (١) بين بنى المطلب وبنى عبد الشمس وغيرهم ، مؤيّد.
ودليل الشيخ المفيد كأنّه القرابة المشتركة ، ورواية زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام (في حديث) ثم قال عليه السلام : انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ، ولا مطلبي إلى صدقة ، ان الله عز وجلّ جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم قال : ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة ، والصدقة لا تحلّ لأحدهم الّا ان لا يجد شيئا ويكون ممن تحلّ له الميتة (٢).
وما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله : انه قال : انا وبنو المطلب لم يفرق في الجاهليّة ، ولا الإسلام ، ونحن وهم شيء واحد ، وشبك بين أصابعه (٣).
وبهما تخصيص تلك العمومات ، ولا يضر تركهم في بعض الروايات بعد وجودهم في هذه في الروايتين.
__________________
(١) يعنى لو كان بنو المطلب بحكم بنى عبد المطلب للزم عدم الفرق بين بنى المطلب وبنى عبد الشمس لاشتراك الطائفتين في القرابة مع ان بنى عبد الشمس لا يدخلون في حكم بنى عبد المطلب عند الأصحاب.
(٢) الوسائل باب ٣٣ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) كنز العمال ج ٧ ص ١٤٠ ـ الرقم ١٢٣٧.