.................................................................................................
______________________________________________________
وقد عرفت أنّ الظاهر الجواز مطلقا ، ولا خصوصيّة بهذه الثلاثة مع إمكان إدخال أكثر الأشياء فيها كما أشرنا اليه.
وأيضا ، الظاهر هو التعميم في كون احد هذه الأشياء من الشيعة وغيره هم القائلين بوجوبه وعدمه ، لعموم الاخبار.
قال في شرح الشرائع : وقد علل هذه الثلاثة في الاخبار (١) بطيب الولادة وصحة الصلاة وحلّ المال (انتهى).
وهذه تفيد العموم ، وما رأيت (٢) صحّة الصلاة ويمكن استفادة حلّ المال من بعض الاخبار (٣) كما أشرنا إليه ففي صحّة الصلاة (٤) إشارة الى عدم صحّة صلاة من يمنع ذلك مع التحريم ، وقد صرّح بذلك في منع الزكاة في العبارات والروايات (٥).
قال في الكافي : وفي رواية أخرى ولا تقبل له صلاة (٦).
وفي الفقيه : فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة (٧) وقد مرّ الدليل عليه في مطلق الحقوق فتذكر وتأمّل.
واعلم ان هذه الاخبار المتقدمة بكثرتها دلت على عدم جواز تصرف غير الشيعة فيما يختص به الامام عليه السلام ، وفي المال الذي يجب فيه الخمس ، وانه
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٤ من أبواب الأنفال سيما خبرا منه.
(٢) يعنى ما رأيت في اخبار الخمس حديثا يدلّ على توقف صحّة الصلاة على أداء الخمس.
(٣) ففي رواية عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليه السلام ، انه قال : انى لآخذ من أحدكم الدرهم وانى لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك الّا ان تطهروا ـ الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس
(٤) يعنى ما ذكره في شرح الشرائع من توقف صحّة الصلاة على أداء الخمس إشارة الى عدم صحتها إذا قيل بحرمة المنع.
(٥) راجع الوسائل باب ٣ حديث ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٦) فروع الكافي باب منع الزكاة ذيل حديث ٣ من كتاب الزكاة.
(٧) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.