.................................................................................................
______________________________________________________
والعرف.
على ان اعتبار التسمية سوما وعلفا باعتبار القلّة أو الكثرة تحقق المعنى.
ولعدم ظهور الفرق بين شراء المرعى واستيجار الأرض للرعي فتأمّل.
وكذا في إشكال الشهيد الثاني في شرح الشرائع : ويشكل الحكم فيما لو علّفها الغير من مال نفسه ، نظرا الى المعنى المقصود من العلف إلخ (١) إذ لا ينبغي أمثال هذا الإشكال بعد ورود النص وعدم اعتبار العلّة فيه بوجه.
على أنه قد يكون المؤنة في السوم أكثر أو مساويا ولا يكون في العلف مؤنة أصلا ، أو لا يكون للعلف المضر بالسوم عادة مؤنة وقيمة أصلا ، مع انه موجب للسقوط وإذا كان في السوم مؤنة مع ذلك توجب لها.
وبالجملة ، الإشكال كثير ، فلا ينبغي إحداث ما ليس بإشكال أيضا فتأمل.
وكذا تأمل في قوله : (واعلم أنّ العلف يتحقّق بأكلها شيئا مملوكا كالتبن والزرع حتى لو اشترى مرعى وأرسلها فيه كان ذلك علفا ثم نقل كلام الدروس المتقدم (٢) ، ثم قال : وكأنه بناه على ان الغرامة في مقابلة الأرض دون الكلاء ، إذ مفهوم الأجرة لا يتناوله ، ولا يخلو ذلك عن اشكال (انتهى).
فإنّ كلامه يدل بظاهره على اعتبار الملك في العلف وعدمه في السوم ، وليس بواضح.
وكذا اشكاله المذكور (٣).
__________________
إذا كان المرعى ملكا فراجع وكذا قوله قده بعيد هذا : (بعد ورود النص إلخ).
(١) وتمامه : والحكمة المقتضية لسقوط الزكاة معه هي المؤنة على المالك الموجبة للتخفيف كما اقتضاه في الغلات عند سقيها بالدوالي (انتهى).
(٢) بما هذه عبارته : اما استيجار الأرض للمرعى وما يأخذه الظالم على الكلاء ففي الدروس : لا يخرج به عن السوم ، وكأنه بناء إلخ.
(٣) بقوله : قده أخيرا : (ولا يخلو ذلك من اشكال).