.................................................................................................
______________________________________________________
شهرا أيضا إذا كان متصلا.
فقول الشيخ ، وتقريب الدروس (١) غير واضح إلّا ان يريد يوما في الشهر أو الشهر في السّنة بالتفريق والأصل أنه لا شك في اشتراط السوم ، ففي كل مادّة تحقق وجبت والا فلا للأصل فتأمل واحتط.
وكذا الكلام في العامل ، قال في الدروس : الا ان تكون عوامل ولو في بعض الحول. وسكت (٢) ، وكان ينبغي التفصيل ، وكأنه أحال على السوم.
ثمّ واعلم أن الأمر صار الى العرف بتسمية الحيوان سائما ، وقد عرفت أن السوم لغة هو الرعي ، وكأنّ في الاخبار المتقدمة أيضا إشارة إلى انه هو الرّعي حيث قال عليه السلام : (السائمة الراعية) (٣) كأنها صفة كاشفة.
فحينئذ لا فرق بعد الصدق بين كون العلف ملكا أولا وبين الاعتلاف بنفسها أو اعلافها سواء كان المعلّف هو المالك أو غيره وعلف المالك وغيره ، وبين أن يكون العلف لعذر مثل الثلج وغيره أولا كما صرّح بأكثرها (٤) في المنتهى والدروس.
قال فيه : من مال المالك وغيره (٥).
فقوله بعد : (ولو اشترى مرعى فالظاهر انه علف أمّا استيجار الأرض للرعي أو ما يأخذه الظالم على الكلاء فلا (محلّ التأمل) لأن الظاهر أن الرعي في المرعى سوم ولو كان ملكا على اىّ نوع كان الملك كما هو مقتضى اللغة والخبر (٦)
__________________
(١) يعنى ما قربه بقوله ره : أقربه بقاء السوم للعرف.
(٢) يعنى سكت صاحب الدروس عن بيان مقدار بعض الحول كم هو وكيف هو.
(٣) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب زكاة الأنعام.
(٤) يعنى أكثر هذه الأقسام التي ذكرناها.
(٥) عبارة الدروس هكذا : ولا فرق بين ان يكون العلف لعذر أولا ، ولا بين ان تعتلف بنفسها أو بالمالك أو غيره ، من دون اذن المالك أو بإذنه ، من مال المالك أو غيره ، ولو اشترى مرعى الى قوله : فلا.
(٦) الظاهر ان مراده قده العموم لا الخصوص لعدم العثور على الخبر الخاص الدال على عدم صدق الرعي