.................................................................................................
______________________________________________________
تشمله ، لان الاعتبار باللفظ ولا يخصّصه خصوص السبب كما ثبت في الأصول والإجماع ، وعدم القول بالواسطة ، ورواية العامة (١) تؤيّده ، وهو ظاهر.
وانّما الكلام في تحقيق أنّ السوم الذي يمنع الزكاة أيّ شيء هو؟ ونقل عن الشيخ أنه إن غلب السوم على العلف يمنع والا فلا.
وعن بعض الأصحاب أن العلف ثلاثة أيّام يقطع السوم لا أقل من ذلك.
وفي الشرائع ، ولو يوما (٢) وفي الدّروس : ولا عبرة باللحظة ، وفي اليوم في السنة ، بل في الشهر تردّد أقر به بقاء السوم للعرف.
وقال المصنف في المنتهى : والأقرب عندي اعتبار الاسم (وما ذكره) الشافعي ـ اى الانقطاع ولو بيوم لانه شرط كالملك (٣) ـ (ضعيف) فإنه يلزم ـ لو اعتلف لحظة واحدة ـ أن يخرج عن اسم السوم وليس كذلك (انتهى).
فيعلم ان أحدا لا يقول بما يصدقه لغة ، ولا تحديد في الشرع فيرجع الى العرف كما في غيره.
ولكن فيه إجمال ، ولا شك في الصدق (٤) مع التساوي ، بل مع العلف
__________________
(١) سنن ابى داود ج ٢ ص ٩٦ ـ باب زكاة السائمة : مسندا عن حماد قال : أخذت من تمامة بن عبد الله بن انس كتابا زعم ان أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم حين بعثه مصدّقا وكتبه له فإذا فيه : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم على المسلمين التي أمر الله بها نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل ، الغنم (الى ان قال) : وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة (الى ان قال) فان لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء.
(٢) ففي الشرائع : ولا بد من استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول عند استيناف السوم انتهى.
(٣) ففي المنتهى : احتج الشافعي بأن السوم شرط كالملك والحول ينقطع بزواله ولو يوما وكذا السوم (انتهى).
(٤) يعني في صدق المعلوفة.