.................................................................................................
______________________________________________________
في غيرها في غير هذا المتن من كلام أكثر الأصحاب وغالب الروايات ، وهما واحد.
وللذهب نصابان أولهما عشرون دينارا عند الأكثر ، وعند على بن بابويه أربعون ، قال في المنتهى : ولا يجب فيما دون عشرين بإجماع المسلمين كافّة انتهى واما دليل الأول فهو عموم الأدلة على وجوب الزكاة من الآيات والاخبار وخرج ما دون العشرين بالإجماع ـ كما تقدم ـ وبقي الباقي تحتها والاخبار الخاصّة من العامّة والخاصّة أيضا كثيرة ، مثل ما في صحيحة عبد الله بن سنان ـ في الفقيه ـ قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لما أنزلت (إليه صلى الله عليه وآله خ) آية (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) (١) في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه في الناس : انّ الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليكم من الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، ومن الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ـ ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك ، قال : ثم لم يتعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر (رسول الله خ) صلى الله عليه وآله مناديه ، فنادى في المسلمين : ايها المسلمون (الناس خ) زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم ، قال : ثم وجه عمّال الصدقة وعمال الطسوق (٢).
فليس (٣) على الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف دينار الى ان يبلغ أربعة وعشرين ، ففيه نصف دينار وعشر دينار ،
__________________
(١) التوبة الآية ١٠٣.
(٢) الطسق كفلس ، الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها فارسي معرب قاله الجوهري (مجمع البحرين) (وفي الوافي) الطسق بالفتح ، ما يوضع من الخراج على الجربان انتهى.
(٣) من هنا الى آخر الحديث يحتمل ان يكون من كلام الصدوق رحمه الله لا جزء الحديث ولعله لذا لم ينقله صاحب الوسائل ، ولا صاحب الوافي قدس سرهما ، فراجع الوسائل باب ١ حديث ١ ، وباب ٨ حديث ١ من أبواب ما تحب فيه الزكاة وراجع الوافي باب ١ فرض الزكاة وعقاب منعها والحث عليها.