.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا في رواية عن ابى بصير ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا يكون في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين (١).
وحملها الشيخ على الاستحباب للرواية الدالة على خمسة.
وكذا ما في رواية الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئلته في كم تجب الزكاة من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب؟ قال : في ستين صاعا (٢).
وقال في حديث آخر : ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا ، والوسق ستون صاعا (٣).
فلو لم يؤل ما هو خلاف الأدلة والأصول عندهم يحذف ويعمل بالباقي من الرواية (٤) ـ فتأمل.
وبالجملة ، القول بالوجوب فيما يسمّى حنطة وشعيرا ، وزبيبا ، وتمرا ، وعنبا ، جيد ، وإذا ثبت عدم القول بالواسطة يكون القول بوجوبها في الحصرم ، والبسر ، وما احمرّ أو اصفرّ أو انعقد الحبّ وان لم يسم تمرا وحنطة ، وشعيرا جيدا ، والا اقتصر على ما يسمّى.
وإذا اشتبه فالأصل عدم الوجوب ، وعند البعض ـ مثل المحقق في الشرائع ـ لا يجب الا فيما يسمى حنطة ، أو شعيرا ، أو تمرا ، أو زبيبا ، بل بعد التصفية والتشميس.
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب زكاة الغلّات ـ قال والوسق ستون صاعا.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ١٠ من أبواب زكاة الغلّات.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ١١ من أبواب زكاة الغلّات ـ ووجه الدلالة في هذه الاخبار الثلاثة على الوجوب في البسر أيضا انه (عليه السلام) حكم بوجوبها في النخل ـ لا في التمر ـ والنخل كناية عن ثمرها الشامل للبسر أيضا ـ والله العالم.
(٤) يعنى اشتمال جملة من هذه الاخبار على الوجوب في مقدار الوسق أو الوسقين الذي خلاف سائر الأدلة وخلاف أصالة البراءة في أقل من خمسة أوسق ، اما يأوّل كما حمله الشيخ على الاستحباب أو يحكم بحذفه ويعمل بباقي الرواية ، كما هو مقرر في علم الأصول.