.................................................................................................
______________________________________________________
عدم الوجوب قبل بدوّ الصلاح ، ولا في الوجوب بعد صيرورته حنطة وشعيرا ، وتمرا ، وزبيبا ، وانما النزاع بعد البدوّ وقبل ان يصير ذلك ، فقال الأكثر بالوجوب حينئذ ، وهو اشتداد الحب فيهما ، والاحمرار والاصفرار في النخل ، وانعقاد الحصرم في الكرم.
والدليل عليه عمومات وجوبها وخرج منها ما خرج وبقي الباقي تحتها.
ولصدق الحنطة والشعير حينئذ أيضا ، وهو ظاهر لانه يقال : هذا الزرع حنطة وشعير والأصل الحقيقة ، ولا شك في الصدق عرفا وان لم يكن لغة فلا يضره.
وقيل : أيضا : يقال على البسر : انه تمر ، لأنه نوع من التمر ، ولا قائل بالفرق ، فيجب في العنب والحصرم أيضا ، فلا يضر لو لم نسلم في البسر أيضا.
وأيضا دلت الاخبار على وجوبها في العنب ، ولا قائل بالفرق على الظاهر ، فتجب في الكل ، وهي صحيحة سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البرّ ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، فقال : خمسة أوسق بوسق النبي صلّى الله عليه وآله ، فقلت : كم الوسق؟ فقال : ستون صاعا ، قلت : فهل على العنب زكاة؟ أو انما تجب عليه إذا صيّره زبيبا فقال : إذا خرصه اخرج زكاته (١).
وما في صحيحته الأخرى عنه عليه السلام ، عن الحنطة ، والشعير ، والزبيب ، والتمر متى يجب على صاحبها؟ قال : إذا صرم ، وإذا خرص (٢) فتأمل.
ورواية سليمان ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا (٣).
وفيها دلالة ما على الوجوب في البسر أيضا ، فافهم.
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب زكاة الغلّات.
(٢) الوسائل باب ٥٢ ذيل حديث ١ من أبواب المستحقّين للزكاة.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٧ من أبواب زكاة الغلّات.