.................................................................................................
______________________________________________________
(لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النّاسَ إِلْحافاً) (١) ، والمساكين هم أهل الزمانات (٢) (الديانات خ يب) قد دخل فيهم الرجال ، والنساء والصبيان (٣).
وقال الصدوق : الفقراء ، وهم أهل الزمانة والحاجة والمساكين أهل الحاجة من غير الزمانة فتأمل.
والذي لا بد من تحقيقه هو تحقيق المراد بهما في استحقاق الزكاة ، ولا شك في ان الغنى مانع والفقر موجب.
ونقل المصنف في المنتهى عن الشيخ في الخلاف أن المراد به ملك نصاب يجب فيه الزكاة أو قيمته ، والفقر عدمه (٤).
ولعلّ دليل الخلاف حسنة زرارة وابن مسلم ـ لإبراهيم ـ قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فان كان بالمصر غير واحد قال : أعطهم إن قدرت جميعا ، قال : ثم قال : لا تحل لمن كان عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها وان أخذها أخذها حراما ، وما ظهر هنا نقل ابن مسلم (٥).
ويمكن ان يقال : كون هذا المقدار مانعا مطلقا وعدمه موجبا كذلك بعيد ، وقد يكون هذا المقدار عنده ولم يكفه للسنة ، بل للشهر أو أقل ، فيلزم جعله محروما
__________________
(١) البقرة ـ الآية ٢٧٣.
(٢) الزمانة آفة في الحيوانات ورجل زمن اى مبتلى بين الزمانة (الصحاح).
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) الذي عثرنا عليه في الخلاف هو أن الشيخ ره نقل في الخلاف هذا المعنى للغنى ـ عن أبي حنيفة لا انه قوله : فقال : مسئلة ١١ (من كتاب الصدقات من الخلاف) الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة (الى ان قال) : وقال أبو حنيفة : الصدقة لا تحرم على المكتسب ، وانما تحرم على من يملك نصابا من المال الذي يجب فيه الزكاة أو قدر النصاب من المال الذي لا يجب فيه الزكاة انتهى موضع الحاجة.
(٥) نقل في الوسائل صدره في باب ١٢ حديث ٥ من أبواب المستحقين وذيله باب ٢٨ حديث ٤ منها.