.................................................................................................
______________________________________________________
وفي الطريق (١) إبراهيم بن هاشم ، وابن فضال ، وابن بكير ـ كأنهما الحسن بن على وعبد الله ، وانهما ثقتان ، ولا بأس بهما وان قيل ان مذهبهما فاسد مع انهما مقبولا الأصحاب.
ولا يوجد المخالف الّا على طريق الاحتمال من كون الزكاة حينئذ تسلّم الى الامام عليه السلام.
ثم الظاهر كون الإرث للمستحقين مطلقا ، وتكون الفقراء كناية عنهم أو مثلا.
ثم اعلم ان الإعطاء للمكاتب جائز ، ولا يحتاج إلى اذن السيد ، ثم يدفعه هو الى السيد في مال الكتابة ، ولا يشترط اذن المكاتب كما في المديون والديان ، وقال في المنتهى : باذن المكاتب ، والوجه غير ظاهر ، لعدم اشتراط ذلك في الديان ، فتأمّل.
واما الاشتراء ، فان ارتكبه الحاكم بنفسه أو وكيله فهو أولى كغيره من أقسامها ، وامّا على تقدير إخراج المالك بنفسه فالظاهر انه يشتريه بنفسه بعين مال الزكاة بقصد العتق بعده ، فيمكن العتق بمجرده.
وظاهر الرواية وعبارة الأصحاب (يعتقه) و (أعتقه) يدل على الاحتياج الى العتق بعده فيأتي بصيغته بعد الشراء ، وينوى بالعتق إخراج الزكاة مقارنة للعتق.
لعلّه بتقديم النيّة على الصيغة مقارنة لها ، ويحتمل العكس (مثل أنت حرّ من زكاة مالي لله) وهو أحوط.
ويمكن فعل ذلك لوكيله أيضا ، ولا يشكل بقوله عليه السلام : (ولا عتق إلا في ملك) (٢) إذ قد يقال : صار ملكا لأهل الزكاة وقد جعله الشارع وكيلهم ، فان
__________________
(١) طريقه كما في الكافي ـ هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ١ من كتاب العتق وفيه : لا عتق قبل ملك وحديث ٢ وفيه لا عتق الا بعد ملك وحديث ٣ فيه لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل وحديث ٥ وفيه لا عتق لمن لا يملك وحديث ٦ وفيه