.................................................................................................
______________________________________________________
وادعي عليه الإجماع.
ويدلّ عليه عموم أدلة عدم جواز الخيانة في الوديعة كتابا مثل قوله تعالى : «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها» (١) ، وغيرها.
وسنّة ، وهي أخبار كثيرة ، دالّة على المبالغة في أداء الامانة وإعطائها إلى أهلها.
مثل صحيحة أبي ولّاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي عليه السلام يقول : أربع من كنّ فيه كمل إيمانه ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب ، لم ينقصه ذلك ، قال : هي الصدق ، وأداء الأمانة ، والحياء ، وحسن الخلق (٢).
ورواية حسين بن مصعب (مصعد ـ خ ل) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام [يقول :] ثلاث (ثلاثة ـ خ) لا عذر لأحد فيها ، أداء الأمانة إلى البر والفاجر ، وبر الوالدين ، برّين كانا أو فاجرين ، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر (٣).
ولا يضر جهل الحسين.
ورواية عمار بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في وصيته له : اعلم أنّ ضارب علي عليه السلام بالسيف وقاتله لو ائتمنني (على سيف ـ يب) واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك (منه ـ خ ل) لأدّيت إليه الامانة (٤).
ورواية عمر بن أبي حفص قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : اتّقوا الله وعليكم بأداء الأمانات إلى من ائتمنكم ، فلو أنّ قاتل عليّ عليه السلام
__________________
(١) النساء : ٥٨.
(٢) الوسائل كتاب الوديعة باب ١ وجوب أداء الأمانة : ح ٩ ج ١٣ ص ٢٢٠.
(٣) الوسائل كتاب الوديعة باب ٢ وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر ح ١ ج ١٣ ص ٢٢١.
(٤) الوسائل كتاب الوديعة باب ٢ وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر ح ٨ ج ١٣ ص ٢٢٣.