.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر أنه يكون في موضع ثبوت الحق بذلك للمدّعي نفسه ، ويكون ممّا جاز له اليمين. فلا يمين على المدّعى عليه إذا كان وكيلا وإن علم المدّعي.
ولكن يحتمل أن يطلب المدّعى عليه توقّف الخصومة إلى أن يحضر المدّعي ليردّ عليه اليمين ، كما في وكيل المدّعى عليه ، فتأمّل.
وكذا لا يمين عليه إذا ادّعى بالظنّ ، كما مرّ.
وكذا لا يمين على وصيّ الأيتام إذا ادّعى ، بل على أوليائهم مطلقا.
وكذا على الوصيّ إذا ادّعى حجّا أو خمسا أو زكاة ونحو ذلك في ذمّة الميّت مع كونه وصيّا ، فأنكر الوارث ذلك ، وردّ اليمين على الوصيّ ، وغير ذلك من الصور.
هكذا قالوه ، وليس ببعيد ، وحينئذ يلزم المدّعى عليه على تقدير الإنكار ، إمّا دفع الحق المدّعى ، أو اليمين.
وقال في شرح الشرائع : إن كان الوارث يتيما ، أخّر حتى يبلغ ويرشد.
وفيه تأمّل ، لاحتمال وجوب الإخراج على الولي بعد علمه بذلك ، إلّا أن يكون مقصوده لخوف ضمانه على تقدير إنكار اليتيم بعد ذلك فتأمّل.
وبعد ردّ اليمين على المدّعي ، فإن حلف استحقّ المدّعي من غير نزاع ، كأنه للإجماع ، ويشعر به بعض الأخبار (١) ويؤيّده الاعتبار.
نعم إنما النزاع في أنّ يمينه بمنزلة البينة ، أو بمنزلة إقرار المدّعى عليه.
وجه الأول ، أنها حجة له كالبينة ، فهي تكون بمنزلتها.
ووجه الثاني ، أنّ ثبوت الحق من جهة المدّعى عليه بنكوله وردّه ، فيكون بمنزلة صدور الإقرار بالحق فيه.
ولعلّه بالإقرار أشبه ، فإنّ عدم حلفه يشعر بعلمه بالحق ، وأنه كاذب في
__________________
(١) الوسائل باب ٧ من أبواب كيفيّة الحكم خصوصا ح ٤ ج ١٨ ص ١٧٦.