إلا أن تكون الشهادة على الميت ، أو صبي ، أو مجنون ، أو غائب.
فيستحلف على بقاء الحق ـ استظهارا ـ يمينا واحدة ، وإن تعدّد الوارث.
______________________________________________________
ولأنه يدلّ على أنّ أمير المؤمنين عليه السلام جعل شريحا قاضيا وعلّمه طريق الحكم والقضاء (١).
مع أنه قال : (إيّاك أن تنفذ قضية حتى تعرض عليّ ذلك).
وهي موجودة أيضا في حسنة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولّى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه (٢) ، ففيهما تناف (٣) فافهم.
مع ما تقدّم ممّا يدلّ على عدم صلاحيّته للقضاء ، وأنها مشتملة على المندوبات فيمكن حملها على الندب في صورة الريب والشك ، ويؤيده قوله (فان ذلك إلخ).
وعلى الصور المستثنيات ، (منها) صورة ردّ اليمين على المدّعي ، وقد تقدّم. وسيجيء في صحيحة محمّد بن الحسن ما يدل على اليمين على المدّعي إذا كان أحد الشاهدين الوصي ، ويمكن حملها أيضا على الاستحباب.
قوله : «إلّا أن يكون إلخ». المستثنى من عدم استحلاف المدّعي مع البينة ، استحلافه إذا كان الدعوى على ميت. فإنّ المشهور ، أنه إذا ادّعى على ميت
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب آداب القاضي ج ١٨ ص ١٥٥ وسنده هكذا ـ كما في الكافي ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليا عليه السلام إلخ.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ ص ٦.
(٣) يعني بين حديث سلمة بن كهيل الدالّ على تعليمه عليه السلام القضاء لشريح وبين حسنة هشام الدالّة على اشتراط عدم إنفاذ شريح القضاء قبل العرض عليه ، عليه السّلام ، تناف.