.................................................................................................
______________________________________________________
وأقام على ثبوت الحق في ذمته البينة المقبولة يحتاج ـ مع ذلك في إثبات الحق وأخذه ، وحكم الحاكم له بذلك ـ إلى يمين على بقاء ذلك الحق في ذمة الميت إلى وقت الطلب ، يمينا واحدة سواء كان له وارث واحد أو متعدّد ، فلا يحلف لكل وارث يمينا على حدة ، ولا يكلّف ، لأنه دعوى واحدة على مال الميت ، فالكلّ بمنزلة الميت ، ولعدم الدليل على الزيادة والقائل على الظاهر ، مع ثبوت عدم اليمين على المدّعي.
لعلّ معنى قوله (استظهارا) ، لطلب ظهور ثبوت الحق وبقائه إلى حين الطلب ، إذ البينة شهدت بكونه في ذمته ، فقد يكون أدّى ، أو المدّعي أبرأ ذمته.
ويحتمل أن يكون المراد (استحبابا) كما قال في الشرائع (إذا أنكر ولم يحلف ولم يردّ يقول له الحاكم ثلاث مرات : إن تحلف وإلّا جعلتك ناكلا ، استظهارا لا وجوبا).
وإنّ الظاهر أنّ المراد هو الأول ، فتأمّل.
وأمّا دليل الاستثناء ، فهو الاعتبار المفهوم ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت للشيخ عليه السلام : خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحق فلم تكن (فلا يكون له ـ خ) بينة بما له؟ قال : فيمين المدّعى عليه ، فإن حلف فلا حق له عليه ، وإن لم يحلف فعليه (١) فإنّ هكذا في التهذيب والكافي ، وفي الفقيه وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حق له ، فإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة ، فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلّا هو لقد مات فلان ، وإنّ حقه لعليه ، فإن حلف ، وإلّا فلا حق له ، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببينة لا نعلم موضوعها ، أو بغير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادّعى بلا
__________________
(١) الوسائل كتاب القضاء باب ٤ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١.