.................................................................................................
______________________________________________________
بينة (له ـ خ) فلا حق له ، لأنّ المدعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيا ، لا لزم اليمين ، أو الحق ، أو يردّ عليه اليمين ، فمن ثم لم يثبت له عليه الحق (١).
فيها أحكام : كون البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه.
وسقوط الحق بيمين المدّعى عليه.
والحكم بالنكول من دون الرد (لقوله : فإن لم يحلف فعليه).
ولكن يدل قوله (أو يردّ اليمين عليه) على عدم ذلك ، وكأن المراد عدم سقوطه عنه بمجرده ، والثبوت في الجملة ، وإن كان بعد ردّ اليمين.
وكأنه لذلك ما جعل (٢) دليلا عليه ، أو بناء على ما في الفقيه. وحينئذ يدل على سقوط حق المدّعي ، إذا لم يحلف بعد الرد.
وعدم اشتراط حضور المدّعى عليه في الدعوى.
وقابليته للجواب والخطاب ، فيصحّ الدعوى على المجنون والطفل والغائب ، واقامة البينة.
وعدم احتياجها إلى طلب المدّعى عليه ، حيث ما قيّد بطلب الوارث.
والتغليظ في اليمين.
وأنه لا يشترط في سماع البينة أن يقول : الحق المدّعى به باق إلى الآن ، وغيرها ، فتأمّل.
ولكن في سندها محمّد بن عيسى بن عبيد ، وهو العبيدي (٣) المشهور ، وفيه قول ، وإن نقلت في الفقيه ، عن ياسين الضرير ، وقيل : طريقه إليه صحيح (٤).
__________________
(١) الوسائل كتاب القضاء باب ٤ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١.
(٢) يعني ما جعله الأصحاب دليلا ، كما يأتي من الشارح قدّس سرّه عن قريب.
(٣) تقدم آنفا نقل سندها فراجع.
(٤) طريق الصدوق إلى ياسين الضرير ـ كما في مشيخة الفقيه ـ هكذا : وما كان فيه ، عن ياسين الضرير