.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤمر بشربه ، فإن شرب كان حالفا ، وان امتنع من شربه ألزم الحقّ (١).
ظاهر هذه العبارة أنّ له أن يحلف بالإشارة وحدها ، وتوضع يده على اسم الله في المصحف إن أمكن ، وإلّا على اسم الله ، فعنده طريقان للحلف ، وأشار إلى الثالث بالرواية.
وكأنه إليه أشار في الشرائع حيث قال : حلف الأخرس بالإشارة ، وقيل توضع يده على اسم الله في المصحف ، أو يكتب اسم الله وتوضع يده عليه ، وقيل يكتب اليمين في لوح إلخ.
ولكن ينبغي أن يقول : قيل بها وتوضع يده على اسم الله في المصحف ، أو يكتب إلخ ، وبالإشارة ظاهر.
ولعلّ كونه لحلفه ليوافق كلام النهاية ، فلا يحتاج إلى أن يقول : قيل بها أن توضع اليد إلخ.
ويحتمل أن يكون ويوضع بيان الإشارة والإيماء ، فيكون مراده ، الإشارة بهذا الوجه ، أي هذا الإشارة ، فتأمّل.
قال في شرح الشرائع : القول باشتراط وضع يده على اسم الله تعالى ، للشيخ في النهاية ، وجعل ذلك مضافا إلى إشارته ولم يكتف بأحدهما ، وان كانت العبارة لا تدلّ عليه ، ونقل عبارة النهاية.
فالذي فهمناه من كلام النهاية : أنّ لحلفه ثلاث طرق : الإشارة ، ووضع اليد على اسم الله في المصحف ، ان كان حاضرا ، أو اسمه تعالى إن لم يكن حاضرا ، والثالث ما في الرواية ومن الشرائع : أن مختاره الإشارة ، وقولا بوضع اليد على اسمه في المصحف ، أو غيره ومن الشرح أن مذهب النهاية ، الإشارة مع وضع
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٣٣ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ٢٢٢.