.................................................................................................
______________________________________________________
وتدلّ عليه آية حد القذف (١) وأخباره (٢) ، حيث دلّت على أنه إذا لم يأت القاذف بالزنا بأربعة شهداء يجلد ثمانين جلدة ، وكذا الشهود إذا لم تكمل عددهم المعتبرة.
ويشعر به أيضا ، ادرءوا الحدود بالشبهات (٣) والأصل عدم اليمين.
ومرسلة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل ، فقال : هذا قذفني ولم يكن له بينة ، فقال : يا أمير المؤمنين استحلفه ، فقال : لا يمين في حدّ ، ولا قصاص في عظم (٤).
ولا يضرّ إرساله ، ولا وجود سهل بن زياد (٥) الضعيف ، ولهذا يخصص الخبر المستفيض.
وهو ظاهر فيما هو حق الله المحض ، وكأنه المجمع عليه فإن المدّعى هنا هو الله تعالى ، وهو يحبّ الستر والعفو والصفح ، ولهذا يوجد في الاخبار فإنه الستّار والعفوّ والغفور.
ويوجد فيها أيضا تعليم الإنكار عنه صلى الله عليه وآله وسلّم فيمن أقرّ بالزنا (لعلك قبّلته) (٦) وأمثاله كثيرة. وكون كتمان الذنب محبوبا لله تعالى واضح ، فلا
__________________
(١) قال تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) الآية) سورة النور : ٤.
(٢) راجع الوسائل : كتاب الحدود والتعزيرات : باب ٢ و ٣ من أبواب حد القذف.
(٣) الوسائل : كتاب الحدود والتعزيرات : باب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث ٤. ولفظ الحديث هكذا : (محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم : ادرأوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ) ج ١٨ ص ٣٣٦.
(٤) الوسائل كتاب الحدود والتعزيرات باب ٢٤ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، حديث ١.
(٥) سنده كما في الكافي : عدّة من أصحابنا عن سهل بن ، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر.
(٦) سنن أبي داود : الجزء الرابع : كتاب الحدود : باب رجم ماعز بن مالك ، حديث ٤٤١٩ الى ٤٤٣٤ فراجع.