.................................................................................................
______________________________________________________
إلى الوكيل ، ثم تثبت دعواه ، من الإبراء والتسليم بالبينة ، أو يحلف الموكّل على عدم الإبراء والقبض.
دليله أن الحق ثابت بالفعل ، وإسقاطه بالمحتمل غير جيد.
ولأن دعواه حقيقة ، إنما هو على الموكّل ، فلا يستلزم إسقاط حق ، قبض ثابت للوكيل.
ولأنه لو سمع مثل هذه الدعاوي ، لأدى إلى انتفاء فائدة التوكيل ، إذ ما من خصم إلّا ويمكن هذه الدعوى ، فلا يمكن أخذ حق بالوكالة ، فلا بدّ من الأخذ بنفسه ، وهو ضرر عظيم ، إذ قد لا يتمكن من ذلك ، وهو ظاهر.
ووجه عدم اللزوم ، والصبر حتى يواجه الموكّل ـ فإمّا أن يثبت إبراء ذمته منه وقبضه إياه ، أو يحلفه فيثبت حقه ـ أن دعواه هذه مسموعة شرعا ، وهو في غاية التوجيه ، فينبغي أن تسمع ويؤخّر الآخر ، فإن فيه جمعا بين الحقّين ، إذ قد يضيع حق الغريم ، ويثبت عليه الضرر ، مع أنه لا ضرر ولا ضرار (١) ، إذ لو أعطاه فيثبت الإبراء ، أو التسليم ، فقد يتعذّر الرجوع ، وذلك ليس بضرر ، وإلّا فإعطاء مال الغير إضرار وضرر ، وليس كذلك.
والجواب : أن إسقاط الثابت بالمحتمل ، غير مناسب في الشرع ، فإذا ثبت الحق يجب الخروج عن العهدة ، ثم له دعوى ما يريد ، نعم لو قيل بالتسليم مع الكفيل المليّ كما مر ، ـ للجمع بين الحقّين مهما أمكن ـ لكان قريبا.
قال في الشرح : هنا فائدة ، هي أنه لو التمس من الوكيل ، الحكومة إلى الحاكم ، ليثبت دعواه ، لم يجب عليه قبول ذلك ، ولا التربّص إلى أن يثبتها عند الحاكم ، بل عليه أن يسلم المال ويثبت دعواه إن شاء ، هذا في غير الوكيل في
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٢ من كتاب إحياء الموات ج ١٧ ص ٣٤٠.