.................................................................................................
______________________________________________________
يحكم أنه له حتى يثبت خلافه ، كما إذا أقرّ المدّعي بأنه كان له ، يحكم عليه بأنه يسلّم إليه ، أو يثبت الانتقال.
فالفرق بين الضمّ وغيره ، أن مع عدمه يجوز علم الشاهد بالزوال ، ومعه لا.
فالاستصحاب هنا أولى ، فإن الحكم بشهادة شخص على شيء ، مع احتمال الجزم منه بعدمه ، بعيد جدّا ، بل مع الانضمام أيضا بعيد ، إلّا أنه جوز ذلك للضرورة ، وللقياس على الإقرار ، فإن الشهادة بمنزلة الإقرار ، فلو أقرّ بأنه له يحكم عليه حتى يثبت خلافه ، فكذا بالبيّنة ، وفيه تأمّل.
ولأنه لو لم يعتبر هذا المقدار ، فقليلا ما يثبت بالبينة أمر ، إذ فرض علمها بعدم الزوال والتغيير سيما بعد مدة ، بعيد جدّا.
وكأنه إجماعيّ ، وإلّا لكان القدح في ذلك أيضا ممكنا.
وأما الفرق بين (لا أعلم زواله) ، وبين (لا أدري أزال أم لا) ـ حتى يقبل مع الأول ، ولا يقبل مع الثاني ـ هو الترديد والشكّ الصريح في الثاني دون الأول ، وإن كان مآلهما واحدا.
فإن معنى قوله : (لا أعلم زواله) ، أنه لم أعلم أنه زال أم لا ، وهو بعينه معنى (لا أدري زال أم لا) فكأن المبالغة في احتراز البينة عن العبارة الدالة على الشك والترديد وإيجاب التعيين والجزم ، صار سببا لذلك ، وإلّا فالفرق المعنوي الموجب لقبول الأول دون الثاني ، غير ظاهر.
ويمكن الفرق بأن (لا أعلم زواله) ، يحتمل أن يعلم عدم زواله ، فيكون جازما بالملكية بالفعل ، بخلاف (لا أدري ، زال أم لا) ، فإنه لا يحتمل العلم بعدم الزوال.
وبالجملة لو لم يكن إجماع ، أو دليل آخر على قبول ذا دون ذي ، يصير الفتوى به مشكلا ، فتأمّل.