.................................................................................................
______________________________________________________
الدالّ على الملك.
قلت : هذه المسألة فرع قدم اليد ، فإن جعلناها مؤثّرة في الترجيح قدّم مدّعي الشراء ، سواء حصلت القيود أم لا ، وإن لم يرجح بها ، قدم ذو اليد.
واعترض شيخنا المصنف على الشيخ في قوله : (إن شهدت للبائع بالتسليم) بأنه حكم بأن البيع قد يفعل في غير ملك ، فلا يكون مرجّحا.
وبحكمه أنه لو شهدت البينة للخارج بأن الدار كانت في يده منذ سنة ، أنه لا تزال اليد المتصرفة ، فكيف يمكن الجمع بين ذلك وبين ترجيحه هنا بتسليم البائع إلى المشتري.
ويشكل الاعتراض الأول بأن صورة النزاع فيها عقد وتسليم ، وما عارض به مجرد عقد لازم ، لأنه لم يجعله حجة وحده ، وإذا أضيف إلى الثاني فإنه وارد ، لأن اليد السابقة إمّا ترجح أو لا ، فإن كانت ، ثبت في الموضعين ، وإلّا انتفى فيهما.
لكن للشيخ قولا آخر بترجيح اليد السابقة كما مرّ ، فيحمل كلامه عليه.
ومختار المصنف في المتن مختار المبسوط ، ومختاره في المختلف مختار الخلاف.
ولا يخفى أن الشراء لا يستلزم التصرّف الشرعي واليد ، فإنه يتصور البيع في يد الغير ، كما في ملك الغير.
فقول الشيخ (لدلالته على التصرّف إلخ) ، وقول الشارح (المسألة فرع قدم اليد) محلّ التأمّل.
وكذا ويشكل الاعتراض الأول (١) ، لأنه جعل المرجّح التسليم ، وليس بواضح ، فإنه إذا جوّز البيع في ملك الغير والتسليم لم يصر مرجّحا ، وإن الثاني مستقل فلا يحتاج إلى الانضمام.
__________________
(١) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة. ولعل الصواب (الاعتراض الثاني) كما لا يخفى.