.................................................................................................
______________________________________________________
وحينئذ يدلّ على التقسيم أن المجتنب عن جميع الذنوب وما ورد النهي عنه ، قليل جدّا ، فيقع الحرج والضيق في الشهادة ، وما يعتبر فيه العدالة من الأوصياء ، والإجزاء في العبادة على القول بها.
وحينئذ القول بالتقسيم ـ وإن لم نقل : أنها تقع مكفّرة ـ غير بعيد.
وكذا القول بوقوع الصغائر مكفّرة ـ باجتناب الكبائر ، وبالأعمال الصالحة كما تدلّ عليه الآية والأخبار ، لا أنه لا عقاب عليه أصلا (١) على أيّ وجه وقع ، فإنه يرفع كونه ذنبا ومنهيا عنه ، إذ لا معنى حينئذ لكونه منهيا عنه وذنبا من غير توبة ـ غير بعيد كما هو المشهور.
فالظاهر أنها لا تضرّ في العدالة ، وقبول الشهادة مع عدم التوبة كما هو المشهور ، لعموم الأدلّة لقبول الشهادة ، وخرج منها مرتكب الكبيرة بالاتفاق وغيره ، وكذا غيره من المتّهمين كما سيجيء ، وبقي الباقي.
ويؤيّده عدم النهي عنه في الأخبار ، بل الاكتفاء بنفي الفاسق والمتهم ونحو ذلك.
ثم إن الظاهر أن الإصرار على الصغائر يلحقها إلى الكبائر في الأحكام ومنعها عن قبول الشهادة والاعتماد والعدالة ، لقوله تعالى «وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا» (٢) ، ولظهور اتّصافه بالفسق المانع من العدالة والقبول على ما تقدّم ، وما نجد فيه خلافا في ذلك.
وتدلّ عليه أيضا رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صغيرة مع الإصرار ولا سيّئة مع الاستغفار (٣).
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٤٧ من أبواب جهاد النفس ج ١١ ص ٢٦٤.
(٢) آل عمران : ١٣٥.
(٣) الوسائل باب ٤٨ حديث ٣ من أبواب جهاد النفس ، ج ١١ ص ٢٦٨. وفيه : (ولا كبيرة مع الاستغفار).