.................................................................................................
______________________________________________________
مثل (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) (١).
والظاهر أنه مقصود الشيخ (٢) من قوله : تب أقبل توبتك ، فإن التوبة ما تتحقّق ما لم تكن كما قلناه ، بل تب توبة حقيقيّة ، وإذا تحقق عندي ذلك أقبل توبتك ، فتترتب عليه هذه الفائدة ، لا أنه يكون مقصودك دفع عار الردّ والقبول ، وهو ظاهر فإنه حينئذ لم تتحقّق التوبة.
والظاهر وقوعها من بعض الذنوب ، وإن منعه المحقّق في التجريد. قدّس الله روحه ونوّر ضريحه.
وأعلم أنها إنما تتمّ مع السعي في تلافي وتدارك ما يمكن تداركه ، مثل إعطاء حقوق الناس والخلاص من ذلك من إبراء وإسقاط ، وقضاء العبادات التي يجب قضاؤها. وقد تقدّم البحث عن هذه الأمور مرارا.
والدليل على القبول والعود بمطلق التوبة ، أنّ المفهوم من العدالة عدم ارتكاب الكبيرة على الوجه الذي فهم من رواية عبد الله بن أبي يعفور (٣) ، وذلك يحصل بعدم ذلك ابتداء ، وتنعدم بفعلها ، فتعود بالترك مع الندامة والعزم على عدم العود وإن لم يتحقّق بالترك فقط.
ولأنه حينئذ يتحقّق ما يفهم في قبول الشهادة.
ولأنه المانع فيزول بزواله.
ولآية القذف ، فإنّها تدلّ على الزوال وعدم قبول الشهادة به ، وعلى القبول
__________________
(١) الوسائل باب ٨٦ حديث ٨ و ١٤ من أبواب جهاد النفس ، ج ١١ ص ٣٥٨ ـ ص ٣٦٠. وتمامه في الأول : والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ به.
(٢) قال في الشرائع : المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته ، الوجه انها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح ، وقال الشيخ : يجوز أن يقول : تب أقبل شهادتك (انتهى) ، الشرائع.
(٣) راجع الوسائل باب ٤١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٨.