.................................................................................................
______________________________________________________
قال : يكره أكل ما انتهب (١).
وان كان في رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : الإملاك يكون والعرس فينثر (فينثرون ـ خ) على القوم؟ فقال : حرام ، ولكن ما أعطوك منه فخذه (٢).
ويمكن حمل الحرام على الكراهة كالعكس.
ويمكن الجمع بأنه إن فهم بالقرينة إذن المالك فجائز ، ولكن يكره للازدحام وإلّا فحرام.
ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : وهو سحت (٣).
ورواية إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون؟ فقال : لا تأكل منه فإنه حرام (٤).
وصحيحة معمّر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، فكلّ ما قومر عليه ، فهو ميسر (٥).
ورواية زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» فقال : الرجس من الأوثان ، الشطرنج ، وقول الزور الغناء (٦).
__________________
(١) الوسائل باب ٣٦ حديث ٢ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ١٢١.
(٢) الوسائل باب ٣٦ حديث ٤ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ١٢٢. والملاك بكسر الميم والإملاك التزويج وعقد النكاح (مجمع البحرين).
(٣) الوسائل باب ٣٥ حديث ٦ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ١٢٠.
(٤) الوسائل باب ٣٥ حديث ٧ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ١٢٠.
(٥) الوسائل باب ١٠٤ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ٢٤٢.
(٦) الوسائل باب ١٠٢ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ٢٣٧. والآية في سورة الحجّ : ٣٠.