.................................................................................................
______________________________________________________
التزاور ، فلا يشتغل بغيره إلّا قليل.
نعم ، الرواية في كون الهجر مذموما ولا يجوز كثيره لعلّها محمولة على المهاجرة على طريق الغيظ والبغض والعداوة.
مثل صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا هجرة فوق ثلاث (١).
ويؤيّد ما قلناه أن في أكثره إشارة إلى ذلك.
مثل رواية أحمد بن محمّد بن خالد ، قال في وصيّة المفضّل : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يفترق رجلان على الهجران إلّا استوجب أحدهما البراءة واللعنة ، وربّما استحقّ ذلك كلاهما ، فقال له معتب : جعلني الله فداك هذا الظالم ، فما بال المظلوم؟ قال : لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته ولا يتغامس (يتغامز ـ خ) (٢) له من كلامه ، سمعت أبي عليه السلام يقول : إذا تنازع اثنان فعازّ أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه : أي أخي أنا الظالم ، حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه ، فإن الله تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم (٣).
ورواية داود بن كثير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال أبي قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : أيّما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان إلّا كانا خارجين من الإسلام ، ولم يكن بينهما ولاية ، فأيّهما سبق إلى كلام أخيه كان
__________________
(١) الوسائل باب ١٤٤ حديث ١ من أبواب أحكام العشرة ، ج ٨ ص ٥٨٤.
(٢) في هامش أصول الكافي (باب الهجرة) ج ٢ ص ٣٤٤ طبع الآخوندي هكذا : في أكثر النسخ بالغين المعجمة ، والظاهر أنه بالمهملة كما في بعضها. وفي القاموس : تعامس ، تغافل ، وعليّ ، تعامى عليّ. وبالمعجمة غمسه في الماء أي رمسه ، والغميس الليل المظلم (مرآة العقول) انتهى ما في الهامش.
(٣) الوسائل باب ١٤٤ حديث ٣ من أبواب أحكام العشرة ، ج ٨ ص ٥٨٤.