كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه.
وصاحب الدين للمحجور عليه.
______________________________________________________
تجرّ الشهادة نفعا إلى نفس الشاهد أو تدفع الضرر ، مثل شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ، فإن ذلك حقيقة مدّعي ، فإن بعض ما يشهد له له فشهادته لنفسه ، فالردّ حينئذ ظاهر بالعقل.
ويؤيّده ، النقل ، مثل مرسلة أبان عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلّا في شيء له فيه نصيب (١).
وحمل على ما ليس بشريك فيه في التهذيب ، رواية عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد وشهد الاثنان ، قال : يجوز (٢).
لما مرّ (٣) ، ولعدم صحّة الرواية.
وكشهادة (٤) صاحب الدين للمعسر المحجور عليه لفلس ـ بعد الحجر له ـ بأن له على زيد كذا ، وأن المال الفلاني له إذا كانت بحيث لو ثبت يكون له فيأخذه بدينه ، فهو أيضا ـ حقيقة ـ مدعي (مدّع ـ خ) ، فإنه هو الآخذ له كلّه إن لم يكن له شريك وإلّا فبعضه.
ولعلّه لا خلاف فيهما ، والعقل يدرك ولا يحتاج إلى النصّ.
ويقبل لو شهد عليه الموسر أيضا.
وكشهادة الشريك لبيع الشقص حتّى يستحق الشفعة ، فإن لم يستحقّ
__________________
(١) الوسائل باب ٢٧ ، مثل حديث ٣ بالسند الثاني من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٢.
(٢) الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٢.
(٣) الظاهر كونه تعليلا لقوله قدّس سرّه : (وحمل على إلخ).
(٤) عطف على قوله قدّس سرّه : (مثل شهادة الشريك إلخ). وكذا الأمثلة التي بعده.