.................................................................................................
______________________________________________________
مع ظهور خطأه ، ولا يوجب الفتوى والحكم بحيث لا يجوز له التفتيش والاستفسار ، ولا يوجب عدم استحباب إحضار من ينبّهه على مثل ذلك ، لاحتمال ذلك ، وهو ظاهر.
ولهذا الظاهر أنّه يقول بالاستحباب أيضا من قال أنّ الكلّ مصيب.
قال في الشرائع : ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه ، فإن أخطأ نبّهوه ، لأنّ المصيب عندنا واحد.
قال في شرحه ، وقوله : لأنّ المصيب عندنا واحد ، نبّه به على خلاف بعض العامّة ، حيث ذهب إلى ان كلّ مجتهد مصيب ، فلا وجه حينئذ في الرجوع إلى قول من نبهه ، لأنّ كلّا منهما موافق للصواب ، وإن كان بعض الآراء أرجح من بعض. وفيه نظر ، لأنّ هذا الحكم يجري على المذهبين ، وقد ذكره الفريقان في آداب القضاء ، لأنّ الإصابة في الاجتهاد على القول بكون كلّ مجتهد مصيبا إنّما هي مع موافقة الاجتهاد للدليل المناسب للحكم ، والمفروض هنا الغفلة عنه إلخ.
وأنت تعلم أنّ خطأ ذلك لا يخفى على مثل المحقّق ، فيمكن أن يقال أنّ مراده أنّ التنبيه على الخطأ واجب عند من يرى أنّ المصيب واحد ، أو راجح لا يتركه البتة ، إذ قوله : (لأنّ المصيب إلخ) دليل الجزم على أنّهم ينبّهونه البتة ، أو يجب عليهم ـ بناء على أنّ المصيب واحد ـ ذلك ، فليس تقييد (تقييدا ـ خ) لأصل الحكم ، وهو ظاهر.
نعم يمكن أن يفهم أنّ فائدة الإحضار حينئذ ظاهرة ، فإنه لو أخطأ الحاكم نبّهه (ينبّهه ـ خ) الحاضر البتة ، ولا يسكت عنه ، لأنّ المصيب واحد ، ففائدة الإحضار هنا واضحة مكشوفة ، لا على القول بأنّ الكل مصيب ، فإنه يحتمل عدم الوجوب ، بل وعدم الأولويّة حينئذ ، فيسكت ، فلا يظهر للإحضار فائدة مثل ظهورها على الأول ، فتأمّل.