.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية السكوني أنه عليه السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله نهاره (شهادة ـ ئل) ، فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته (١).
واخرى له أيضا : ليس يصيب أحدا حدّ (أحد حدّا ـ ئل) فيقام عليه ثم يتوب إلّا جازت شهادته (٢).
وفي رواية القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّا ثم يتوب ولا نعلم منه إلّا خيرا ، أتجوز شهادته؟ فقال عليه السلام : نعم ، ما يقال عندكم؟ قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبدا ، قال : بئس ما قالوا ، كان أبي عليه السلام يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلّا خير جازت شهادته (٣).
فيها إشارة إلى قبول مجهول الحال ، فافهم.
وما في صحيحة عبد الله بن سنان : فإذا فعل ـ أي تاب ـ فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك (٤).
ثم ينبغي الإشارة إلى تفصيل التوبة على الإجمال.
معناها ، الندامة على فعل ما فعل والعزم على عدم العود ، امتثالا لأمر الله وهو قريب من شرط كون الترك ، لقبح الذنب الذي اعتبره المحقّق في التجريد.
وتجوز عن البعض ، ومنعه صدر المحقّقين نصير الملّة والدين ، فلا تقبل عنده إلّا عن الجميع (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ٣٧ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٤. والحديث هكذا : عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد إلخ.
(٢) الوسائل باب ٣٧ حديث ٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٤.
(٣) الوسائل باب ٣٦ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٢.
(٤) الوسائل باب ٣٧ ذيل حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٣.
(٥) قال المحقّق نصير الملّة والدين محمّد بن الحسن الطوسي في تجريد الاعتقاد : والتوبة واجبة لدفعها