.................................................................................................
______________________________________________________
لنسيبه ، كذلك تقبل على نسيبه ، إلّا شهادة الولد على والده خاصّة على رأي ، المنع مخصوص بشهادة الولد على رأي.
هذا هو المشهور ، فإنه نقل أنه مختار ابني بابويه ، وابن إدريس ، والمحقّق ، والمصنّف. بل نقل الإجماع عن الخلاف أنه نقل عن السيّد ما يدلّ على قبوله عنده.
والدليل على الأوّل ، الإجماع المنقول بخبر الواحد.
وما يدلّ على تحريم الأذى بالوالد وعقوقه من الآيات والأخبار والإجماع فالشهادة عليه أذاء (أذى ـ خ ل) له ، فإنه لا شكّ أنه أشدّ من (أف) (١) وتكذيب ونحو ذلك ، وقوله تعالى «وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً» (٢) والشهادة ليست كذلك ، وما ذكره في الفقيه : (وفي خبر أنه لا تقبل شهادة الولد على والده) (٣).
وللسيّد رحمه الله ، عموم أدلة قبول الشهادة ، مع عدم ثبوت المانع هنا ، لما عرفت من حال الإجماع المنقول بخبر الواحد في أمثال هذه.
ومنع كون ذلك حراما وعقوقا ، بل إحسان ، فإنه تخليص الوالد من حقّ لازم عليه فهو معروف.
ومنه علم جواب الاستدلال بقوله «(وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً)» (٤) ، مع أنه يلزم عدم القبول على الوالدة أيضا ، وذلك غير معلوم على تقدير ثبوته في الوالد للإجماع ، وخبر الصدوق غير معلوم السند ، فكيف الصحّة ، فترك عموم الأدلّة ـ من الكتاب والسنة والإجماع على قبول شهادة العدل بمثل هذا ـ مشكل ، ولا إجماع فلا محذور في الخروج (٥) عن قول أكثر الأصحاب ، مع التصريح بالخلاف والقائل به ،
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما» الآية : الإسراء : ٢٣.
(٢) لقمان : ١٥.
(٣) الوسائل باب ٢٦ حديث ٦ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧١.
(٤) لقمان : ١٥.
(٥) هكذا في بعض النسخ المعتمدة. وفي أكثر النسخ : فلا محذور ، والخروج عن قول إلخ والصواب