.................................................................................................
______________________________________________________
وأيضا هو في طريق رواية الكناني.
وأنت تعلم أن محمّد بن الفصيل الذي هو راوي الرضا عليه السلام ضعيف ، ذكره في الخلاصة في باب الضعفاء ، وقال : يرمى بالغلوّ.
وليس بمعلوم كونه في طريق الكناني ، لاحتمال كونه راوي الكاظم عليه السلام وهو ضعيف ، وراوي الصادق عليه السلام وهو ثقة.
وقد حمل الشيخ في الاستبصار على التقية ، أو عدم حصول شرائط القبول في الشهود صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل (١).
مع أن الظاهر أن هذه أصحّ سندا ، لوجود محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن (٢) في الاولى ، وإبراهيم بن هاشم في الثانية (٣).
فلعلّه رجّح الأوّل للكثرة والشهرة وعدم ظهور القائل بمضمون الثانية ، وعموم أدلّة قبول الشهادة مثل «وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ» (٤).
وأما ثبوت الزنا والجلد ، برجلين وأربع نساء فلم يظهر له دليل بخصوصه ، والمسألة خلافيّة.
وسند المجيز ـ مثل المصنف هنا ـ ما يدلّ على ثبوت الجلد (الحدّ ـ خ) بشهادتهنّ والرجال ، مثل رواية عبد الرحمن ، عن الصادق عليه السلام ، قال : تجوز
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢٨ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٤.
(٢) فان سندها كما في الكافي هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان. الوسائل باب ٢٤ حديث ١٠ من كتاب الشهادات. ومراده من الاولى والثانية اولى الروايات التي أوردها لأصل المسألة.
(٣) سندها كما في الكافي هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي. الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ من كتاب الشهادات.
(٤) صدرها (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا). الآية ، الطلاق : ٢.