.................................................................................................
______________________________________________________
في الطلاق ، وقال : سألته عن النساء ، تجوز شهادتهن؟ قال (فقال ـ خ) : نعم في العذرة والنفاس (١).
وهذه دلّت على عدمها في الهلال أيضا ، وقد دلّت عليه أخبار أخر ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة (٢) ، وقد مرّ في رؤية الهلال وبحث الطلاق أيضا ما يدلّ عليه فتذكّر (٣).
ويدلّ عليه أيضا القاعدة المقرّرة خصوصا الهلال.
ولعلّ الخلع أيضا طلاق أو مثله ، فدليله دليله فتأمّل ، وكأنه الإجماع المركب (٤).
وقيل : إن كان تدّعيه المرأة لا يثبت بالرجل والمرأتين ، لأن الدعوى حينئذ المال وقد تقرّر عندهم أن كلّ دعوى تكون مالا أو يكون المقصود منه المال ، يثبت بالرجل والمرأتين ، وإلّا فلا يثبت إلّا بالرجال ، إلّا أن يكون ممّا لا يمكن الاطّلاع عليه عادة للرجال ـ كالعذرة والرضاع ـ فيثبت بالنساء.
ومع ذلك المشهور فيه عدم الثبوت إلّا بالرجلين ، فالطلاق إن لم يكن بعوض فليس بمال ولا المقصود منه المال وإن كان في ضمنه إسقاط مال وهو النفقة ، وإن كان بعوض فهو مثل الخلع.
قلت : فإن كانت هذه القاعدة منصوصة أو مجمعا عليها يجب العمل بها وإلّا فلا ، ولا أعرف شيئا منهما.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٨ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٠.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ١٠ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٠.
(٣) راجع هذا الكتاب ج ٥ ص ٢٨٩ من قول المصنف (الرابع شهادة العدلين).
(٤) يعني كلّ من قال بثبوت الطلاق بالرجل والمرأتين قال به في الخلع أيضا ، وكلّ من لم يقل بثبوته بهما في الطلاق لم يقل به في الخلع فالتفصيل بثبوته في الطلاق دون الخلع خرق للإجماع.