.................................................................................................
______________________________________________________
وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثم قال الصادق عليه السلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق (١).
هذه ضعيفة بحفص والقول في سليمان بن داود واشتراك القاسم بن محمّد (٢).
وتدلّ على الأعمّ من ذلك ، فإنها تدلّ على كون اليد مطلقا علامة الملك ، وجواز الشهادة به كما قال به بعض الأصحاب لكون الرواية موافقة لقوانين الشرع.
ويمكن ان يقال : قد عرفت أن المعتبر في المستند العلم اليقيني ، ولا يكفي الظن إلّا إذا ثبت بالدليل مثل الاستفاضة إن قلنا بها وقد عرفت عدم الدليل عليها أيضا.
وأنت تعلم أن المذكور ليس بدليل على ما ذكر ، فإن اليد مع التصرّف المتكرّر وعدم المنازع أعمّ من الملك ، فإن الوكيل ، له تلك التصرّفات بل أعظم وكذا الغاصب والمستعير وغيره فكيف يدلّان على ملكيّة ذي اليد والمتصرف.
وقال بعض الأصحاب بعدم إفادتهما الملك ، فاليد المطلق لا تدل على ذلك بالطريق الاولى ، ولهذا قال بعض من قال بالملكيّة مع التصرّف والشرط المذكور بعدمه بمجرّد اليد وإن قال المصنف به هنا.
وأشار إليه بقوله : (وهل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق؟ الأقرب ان مجرّد اليد دليل الملكيّة).
وتجوز الشهادة بالملكيّة لصاحب اليد لكن المطلق لا الخاصّ ، ففائدة القيود والشروط في المسألة الأولى هي الإشارة إلى قوّة القول به وكثرة القائل لا أنه إذا
__________________
(١) الوسائل باب ٢٥ حديث ٢ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ٢١٥.
(٢) وسندها كما في الكافي هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمّد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث.