.................................................................................................
______________________________________________________
شهادة الفرع تطرح أم لا؟ حين إنكار الأصل الفرع ، فإنه لو كان الحضور بعد الحكم فالحكم ماض ، ولو كان قبل ما يحكم بالفرع ، لا يمضي.
ويحتمل ان يكون المراد قبل الحكم ويكون منشأ الخلاف الخلاف الأول الذي ذكرنا من اشتراط تعذّر الأصل لسماع الفرع وعدمه.
ولكنه بعيد ، إذ ما أشاروا إلى ذلك الخلاف ، وبعد أن قرّروا المسألة الاولى من غير اشكال وخلاف ، ذكروا هذه مع الخلاف.
وكذا البحث في صورة تردد الأصل.
ويحتمل أن يكون مع الحضور وعدم القدرة على أداء الشهادة لعدوله أو يكون مريضا ، في بيته وينكر ذلك ولم يقدر حضور مجلس الحكم للمشقة أو سمع منه غائبا أنه منكر للفرع ولم يمكنه الحضور لبعده أو أنكر ثم غاب.
وبالجملة يتصوّر الخلاف مع ما تقرّر بغير إشكال.
ولكن بقي الإشكال بين هذا القول وبين القول بالعمل بالأعدل كما هو ظاهر الروايات إذا أنكر الأصل الفرع وتخالفا.
خصوصا مثل رواية عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده ، فقال : تجوز شهادة أعدلهما (١).
وفي طريق التهذيب القاسم (٢) ، وفي طريق الكافي المعلّى بن محمّد (٣) ، ولا يضرّ.
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
__________________
(١) الوسائل باب ٤٦ حديث ٢ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٩٩.
(٢) طريق التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد عن القاسم ، ن أبان ، عن عبد الرحمن.
(٣) طريق الكافي هكذا : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.