.................................................................................................
______________________________________________________
عدم العلم بالفسق فلا ، فالخصم يدّعي أنّ العدالة تحصل ظاهر مع الجهل بحال المسلم ، فيتناوله الآية (١).
فيه نظر ، أوّلا : من حيث تطويل الكلام ، وإطلاق الأصل على الظاهر في قوله (فإنّها الأصل في المسلم بمعنى أنّ حاله إلخ).
وثانيا : إنّك قد عرفت أنّ العدالة أمر زائد على ذلك ، ولا يطلق العدالة على مجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، ولا يفهم ذلك من هذا اللفظ بوجه من الوجوه.
وأيضا قد عرفت أنّ الفسق مانع شرعا عن قبول الشهادة ، فالعلم برفعه على الوجه الشرعي لازم ، وهو أن يعلم أو يظنّ ظنّا شرعيا بها.
وقد عرفت أيضا أنّه لم تحصل الملكة بمجرّد الإسلام ، ولا مع العلم بعدم الفسق ، بل ولا يظنّ بذلك عدم الفسق ظنّا شرعيا ، لما عرفت من ظهور حال الناس.
وثالثا : إنّه بعد تسليم أنّ العدالة أمر آخر غير الإسلام ، وهو الملكة ، لا معنى لعدم اشتراط العلم الشرعي بوجودها ، بل يكفي عدم العلم بانتفائها عن المسلم إلخ وأنه يكفي الأمر بإشهاد ذوي العدل ، وإن لم يكن بطريق الشرط ، فإنّه علم الحكم حينئذ بالشاهد العدل مع العلم به ولم يعلم جواز الحكم بغيره ، فلا يضر منع الاشتراط بعد تسليم الوصف ، فتأمّل.
ورابعا : إنّه لا معنى بعد تسليم أنّها أمر آخر ـ وهو الملكة ـ منع (٢) ذلك ، واحتمال أن يكون عدم الفسق ، وهو ظاهر فافهم.
__________________
(١) إلى هنا عبارة شرح الشرائع.
(٢) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ولعلّ الصواب لمنع ذلك كما لا يخفى.