.................................................................................................
______________________________________________________
والأحوال) (١).
فيه أيضا تأمّل ، إذ المزكّي هو مثبت عدالة الشاهد ، لا مثبت قبول شهادته فيما يشهد به ، كأنّه يريد به ذلك ، ومع ذلك قد يقال : يكتفي بعدم سائر الموانع من القرابة والعداوة وجرّ النفع بالشركة وغيرها بالأصل.
ولهذا ما ذكرت هذه الأوصاف في أكثر العبارات.
على أنّ معرفة النسب لا دخل لها في الجرح والتعديل خصوصا بالشركة والعداوة.
وأيضا قد عرفت أنّه قد يحصل الظنّ المتاخم للعلم ، بل العلم بعدالة شخص من غير المعرفة بتفاصيل الكبائر التي تقدح في العدالة.
ثمّ اعلم أنّ الظاهر أنه يكفي قوله (هو عدل) مع معرفة معناها ، وكذا ما يقوم مقامه ، ولا يحتاج إلى إضافة (عليّ ، ولي) لاحتمال أن يكون عدلا في بعض الأمور ، كالصادق كما قيل ، لأنّ معناها عرفا لا يتحقّق إلّا مع الملكة ، بل مع مقبوليّة الشهادة إذا أطلقت (أطلعت ـ خ ل) ، خصوصا في مقام التزكية والشهادة.
ولهذا تراهم ما يذكرون في كتب الرجال أكثر من ذلك ، فكان جميع شرائط القبول داخلة فيها وفي (الثقة) ، إذ يكتفون بذلك.
ويؤيّده قوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٢) وسائر أدلّة شرائط قبول الشهادة ، حيث ما ذكر فيها غيرها.
وأيضا أنّه لو لم يكن ذلك كافيا ، لم ينفع إضافة (عليّ ، ولي) بل ليسا مربوطين بها إلّا بتأويل. نعم لو قيل بعدم الاكتفاء بها ، بل لا بدّ من قول (مقبول الشهادة) لكان وجها هذا أيضا إذا أريد من المزكي ، من يثبت قبول الشهادة ،
__________________
(١) إلى هنا عبارة شرح الشرائع (المسالك).
(٢) الطلاق : ٢.