.................................................................................................
______________________________________________________
وحمل الفاعل على التدليس والإخفاء منه دون الجارح ، بعيد ، إذ الفرض المعاشرة الباطنيّة بحيث لو كان فاسقا لظهر ، والحمل على تقدّم الفسق سالم عن هذا ، فتأمّل.
ومثله لو قال أحدهما : فطحيّ ، والآخر أنّه عدل إماميّ ، بل عدل وثقة ، إذا كان عرف القائل أنّه يريد من العدل والثقة الإماميّ ، لا العدل في مذهبه والثقة كذلك.
فحينئذ حمل بعض ما ورد في بعض الرواة ـ قيل أنّه ثقة ، وقيل (انه ـ خ) فطحيّ ـ على أنه فطحيّ ثقة محلّ التأمّل ، نعم ذلك جيّد إذا لم يعلم العرف والاصطلاح في ذلك. وكذا إذا شهد أحدهما بالضبط والآخر بعدمه ، فتأمّل.
(ومنها) كثرة العدد. فيرجّح الأكثر على الأقلّ.
(ومنها) الأعدل والأورع كما دلّت عليه الرواية في القاضي (١) ويحتمل الأعلم.
(ومنها) لو أمكن الحمل على وقوع الذنب والفسق نسيانا وغلطا وغفلة وجهلا أيضا على تقدير كونه عذرا كما هو الظاهر في أكثر الأمور.
ولكن لا بدّ أن يكون ذلك في حقّ من أمكن في حقّه ذلك ، وحمل الفعل الذي يرى الجارح أنّه فسق ، على غيره إن أمكن ، مثل أن قال : اغتاب من لا يجوز غيبته ، فيحمل على الفرد الجائز من الغيبة إن أمكن ، مثل أن كان شخصا مبهما ، أو اعتقد ردعه عن ذلك بها ، أو عدم مبالاته بها ، وعدم كراهته لها ، ونحو ذلك.
وبالجملة ، بعد شهادة العدلين وتحقيقهما العدالة خصوصا بمعنى الملكة ، يشكل ترجيح الجارح عليه في هذه الصور التي ذكرناها أوّلا مطلقا ، إلّا أن لا يمكن
__________________
(١) الوسائل كتاب القضاء باب ٩ من أبواب صفات القاضي قطعة من حديث ١ ج ١٨ ص ٧٥.