حزازة ومنقصة في نفس الفعل ، وفيه (١) رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلا. غاية الأمر كون الترك أرجح (٢). نعم (٣) يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين (٤) على الإرشاد إلى الترك الّذي هو أرجح من الفعل ، أو ملازم (٥) لما هو الأرجح ، وأكثر ثواباً
______________________________________________________
رجحان الترك الناشئ من انطباق عنوان راجح عليه من دون حزازة في نفس الفعل ، كما هو شأن المكروه المصطلح.
(١) أي : في القسم الأول من العبادات ، وهو : انطباق عنوان راجح على الترك.
(٢) لأجل انطباق عنوان راجح على الترك ، لا لأجل منقصة في نفس الفعل ، كما هو كذلك في المكروهات المصطلحة.
(٣) هذا استدراك على الفرق المزبور بين كون النهي بلحاظ العنوان المنطبق على الترك ، وبين كونه بلحاظ العنوان الملازم له ، حيث انه يكون النهي في الأول حقيقياً ، وفي الثاني مجازياً.
وحاصل الاستدراك : أن النهي يمكن أن يكون حقيقياً في كلا القسمين بأن يحمل على الإرشاد إلى كون الترك من مصاديق عنوان ذي مصلحة منطبق عليه ، أو ملازم له ، ومن المعلوم عدم منافاة بين النهي الإرشادي والأمر المولوي ، وعدم اندراجهما في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
وبالجملة : فان كان النهي مولويا في العنوان المنطبق على الترك أو الملازم له كان حقيقياً في الأول ومجازياً في الثاني ، وان كان إرشادياً كان حقيقياً في كلا القسمين.
(٤) أي : العنوان المنطبق المتحد مع الترك ، والعنوان الملازم له.
(٥) معطوف على «أرجح» والمعطوف عليه إشارة إلى العنوان المتحد مع الترك ، والمعطوف إشارة إلى العنوان الملازم.