كما (١) يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها في هذا القسم (٢) بمشخص غير ملائم لها ، كما في الصلاة في الحمام ، فان (٣)
______________________________________________________
لا يؤالفها ولا يخالفها كالصلاة في الدار وغيرها من الأمكنة المباحة تبقى مصلحة الطبيعة بحالها ، ولا تزيد ولا تنقص ، فالمشخصات ثلاثة ، والنهي المتعلق بالطبيعة المتشخصة بمشخص غير ملائم لها يكون إرشاداً إلى المنقصة الحاصلة من تشخص الطبيعة به.
وعلى هذا ، فلا يكون النهي مولوياً حتى يقال باجتماع الكراهة والوجوب أو الاستحباب.
(١) هذا إشارة إلى الوجه الثاني الّذي بيناه بقولنا : «ثانيهما ان النهي عن الصلاة ... إلخ».
(٢) وهو ما تعلق النهي بذات العبادة ، وكان لها بدل ، وضمير «تشخصها» راجع إلى الطبيعة ، وكذا ضمير «لها» في قوله : «غير ملائم لها».
(٣) تعليل لنقصان المصلحة بسبب تشخص وقوع الطبيعة بمشخص غير ملائم لها ، وحاصل التعليل : أن الطبيعة بتشخصها بالمشخص غير الملائم تسقط عن قابليتها للمعراجية ، كوقوعها في الحمام وان لم يكن نفس الكون فيه ذا حزازة ومنقصة ، بل ربما كان راجحاً ، كالدخول فيه للغسل والتنظيف ، أو الكون فيه للتعرق مع الحاجة إليه أو غير ذلك. بخلاف الصلاة في مواضع التهمة ، فان في نفس الكون فيها حزازة وكراهة. كما أنه قد تحصل للصلاة لتخصصها بخصوصية شديدة الملاءمة لها مزية ، كالصلاة في المسجد والمشاهد المشرفة ، فتكثر بها المصلحة.