مؤثراً (١) له ، كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام (٢) ، إلّا أنه (٣) إذا لم يكن الاضطرار إليه (٤) بسوء الاختيار بأن (٥) يختار ما يؤدي إليه لا محالة ، فان (٦)
______________________________________________________
أن ملاك الوجوب يؤثر في الحرام المضطر إليه ، لسقوط الحرمة المانعة عن تأثير المصلحة في الوجوب بسبب الاضطرار ، فالمصلحة تؤثر في الوجوب ، لارتفاع مانعها بالاضطرار.
(١) حال من «ملاك» وضمير «له» راجع إلى الوجوب. والضمائر الثلاثة في «حرمته ، عليه ، وجوبه» راجعة إلى الحرام.
(٢) متعلق بقوله : «يوجب».
(٣) أي : تأثير ملاك الوجوب في وجوب الحرام المضطر إليه منوط بعدم كون الاضطرار بسوء الاختيار.
(٤) يعني : إلى ارتكاب الحرام.
(٥) بيان للاضطرار بسوء الاختيار ، يعني : بأن يختار ما يؤدى إلى ارتكاب الحرام.
(٦) هذا تمهيد لبيان وجه عدم ثبوت الوجوب فيما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار ، وحاصله : أن خطاب حرمة المضطر إليه وان كان ساقطاً لأجل الاضطرار ، لكنه مع ذلك لا يصلح المضطر إليه لتعلق الوجوب به ، لأن الاضطرار إليه لما كان بسوء الاختيار صار المضطر إليه مبغوضاً ، وارتكابه عصياناً للنهي ، فلا يصلح ملاك وجوبه لتأثير الوجوب فيه. هذا مما لا إشكال فيه ، وانما الكلام فيما إذا كان الاضطرار إليه بسوء الاختيار ، وانحصر التخلص عن الحرام فيه كالخروج عن المكان المغصوب ـ إذا لم يمكن التخلص عن التصرف المحرم في مكان الغير الا بالخروج عنه ـ فهل يكون هذا الخروج مأموراً به ، لكونه مقدمة