في غير مقام البيان لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة (١) ، وذلك (٢) لا ينافي دلالتهما (٣) على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق ، إذ الفرض عدم الدلالة على أنه (٤) المقيد أو المطلق.
اللهم إلّا أن يقال (٥) :
______________________________________________________
(١) أي : الطبيعة المطلقة وبلا قيد ، فان استيعاب أفرادها موقوف على إطلاقها المنوط بجريان مقدمات الحكمة فيها.
(٢) يعني : وعدم استظهار إطلاق الطبيعة الا من مقدمات الحكمة لا ينافى دلالة النفي والنهي على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق.
وملخصه : أن توقف استيعاب جميع أفراد الطبيعة المطلقة على إثبات إطلاقها بمقدمات الحكمة لا ينافي وضع النفي والنهي للعموم. وجه عدم المنافاة : أنهما وضعا لاستيعاب ما أريد من متعلقهما سواء كان مطلقاً أم مقيداً أم مهملا ، كما تقدم آنفاً ، فإطلاق المتعلق كتقيده وإهماله أجنبي عن وضع النفي والنهي للاستيعاب الّذي هو من الأمور الإضافية المختلفة سعة وضيقاً باختلاف المتعلق.
فالنتيجة : أن النفي والنهي يدلان وضعاً على الاستيعاب في الجملة ، ولكن الأمر لا يدل على العموم البدلي إلّا بمقدمات الحكمة.
(٣) أي : النفي والنهي ، وقد أوضحنا عدم المنافاة بقولنا : «وجه عدم المنافاة ... إلخ».
(٤) يعني : إذ المفروض عدم دلالة النفي والنهي على أن ما يراد من المتعلق هو المقيد أو المطلق.
(٥) غرضه «قده» إبداء احتمال عدم الحاجة إلى مقدمات الحكمة في إثبات إطلاق المتعلق ، وكفاية نفس النفي والنهي في ذلك ، بأن يقال : انهما يدلان